99

شرح المعالم في أصول الفقه

شرح المعالم في أصول الفقه

پژوهشگر

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

ناشر

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

ژانرها

الثَّالِثُ: إِذَا وَقَعَ التَّعَارُضُ بَينَ الاشتِرَاكِ وَبَينَ الإِضْمَارِ، فَالإضْمَارُ أَوْلَي، وَالدَّلِيلُ عَلَيهِ: أَن الإِضْمَارَ إِنَّمَا يَحْسُنُ، حَيثُ يَكُونُ الْمَضمَرُ مُتَعَيِّنًا بِالضَّرُورَةِ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالي: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ [يوسف: ٨٢]؛ فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يَعْلَمُ أَنَّ الْمُرَادُ مِنْهُ: "وَاسْأل أَهْلَ الْقَرْيَةِ"؛ وَعَلَى هذَا التَّقْدِيرِ: فَالْفَهْمُ غَيرُ مُخْتَلٍّ؛ بِخِلافِ الاشتِرَاكِ فَإِنَّ الْفَهْمَ فِيهِ مُخْتَلٌّ. === لا يتوقف إلَّا على أحدهما، وبأن استِعمال الاشتراكِ في معنييه حقيقة. وأُجِيبَ: بمعارضة ذلك بكثرة فَوَائِد المجاز مِنْ خفَّة الوزْن، وعُذُوبة اللفظ وصَلاحِيَّته لأنواع البديع أو لعظم الحقيقة؛ كقولهم: تخدُم المقام أو للتحقير، كالغائط. قوله: "الثالث: وإذا وقع التعارض بين الاشْتراك، والإِضمار، فالإضمارُ أَوْلَى" فَمِثَالُهُ: قوله ﵊: "فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ" فإِنَّ لفظة "في"حقيقة في الظَّرْفِيَّةِ، فإذا

1 / 205