89

شرح المعالم في أصول الفقه

شرح المعالم في أصول الفقه

پژوهشگر

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

ناشر

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

ژانرها

الْمَسْألَةُ الْخَامِسَةُ لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ اللَّفْظِ المُشتَرك فِي مَفْهُومَيهِ مَعًا: وَالدَّلِيلُ عَلَيهِ: أَنَّ الوَاضِعَ، إِذَا وَضَعَ لَفْظًا لِلْمَفْهُومَينِ مَعًا عَلَى سَبِيلِ الانْفِرَادِ: فَإِمَّا أَلَّا يَكُونَ قَدْ وَضَعَهُ -مَعَ ذَلِكَ- لِمَجْمُوعِهِمَا، أَوْ وَضَعَهُ لِذَلِكَ الْمَجْمُوعِ: فَإن كَانَ الأَوَّل: امْتَنَعَ استِعمَالُهُ في إِفادَةِ ذَلِكَ الْمَجمُوعِ، عِندَ فَرْضِ كَونِهِ مُتَكَلِّمًا بِتِلْكَ اللُّغَةِ. وَإنْ كانَ الثَّانِي: فَحِينَئِذٍ يَكُونُ ذَلِكَ اللَّفظُ مُشتَرَكًا بالنِّسبَةِ إِلَى أُمُورٍ ثَلاثَةٍ: لِهَذَا === اعلَم أن اللَّفظَ المُشتَرَك لا خِلافَ أنَّه لا يتعيَّن لأحَدِ مسمَّياته إلَّا بقرينةٍ، وعندَ عَدَمِ القرائِنِ- اختلفُوا فيه: فذهب بعضهم: إلى الوقفِ، وهو مذهبُ المصنف. وقال بعضُهم: يَعُمُّ فيها، إن أمكن الجَمعُ؛ ويُعْزَى إلى الشَّافعي ﵀ والقاضي

1 / 193