78

شرح المعالم في أصول الفقه

شرح المعالم في أصول الفقه

پژوهشگر

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

ناشر

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

ژانرها

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وقولنا: "لِضَربٍ مِنَ المُنَاسَبَة": يخرج ما نُقِلَ لغير مناسَبَةٍ، وجعل لَقَبًا؛ كالتسمية بـ"أسيد"، "وثور".
وقيلَ: الحقيقةُ: هو اللفْظُ المستعمَلُ في معناه الأولِ في وضع التخاطُب، والمجازُ: عَكسُهُ.
"فعلى الأول: تكون الأسمَاءُ الشرعيةُ؛ كالصلاةِ، والزَّكَاةِ، والعرفيَّةُ العامةُ؛ كالدَّابة، والغائِطِ، والخاصَّةُ أيضًا- مجازاتٍ راجحة".

1 / 182