663

شرح المعالم في أصول الفقه

شرح المعالم في أصول الفقه

ویرایشگر

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

ناشر

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک
وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البَقَرَةُ: ٢٧٥] وَلَوْلا أَنَّ النَّصَّ خَيرٌ مِنَ الْقِيَاسِ؛ وَإِلَّا لَصَارَ هذَا الْجَوَابُ بَاطِلًا، وَلَصَارَ قياس الْكُفَّارِ حَقًّا لازِمًا.
الْحُجَّةُ الرَّابِعَةُ: أَنَّ الدَّلِيلَ الدّالَّ عَلَى إِثْبَاتِ الْقِيَاسِ: إِمَّا قَوْلُهُ تَعَالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ [الحَشرُ: ٢] وَقَوْلُ مُعَاذٍ ﵁ "أَجْتَهدُ" وَهُمَا عُمُومَانِ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ.
===
الشرطُ الرابعُ، ذكره أبو هاشم: وهو أنْ يكون الحُكْمُ في الفرعِ مما ثَبَتَ جملته بالنَّصِّ، وتفصيله بالقياس. قال: ولَوْلا أنَّ الشَّرْعَ وَرَدَ بأصْلِ ميراثِ الجَدِّ، ما قاسَتِ الصحابَةُ فيهِ.
وهذا فاسِدٌ؛ فإنهم قاسُوا في مَسْأَلة الحَرَامِ، ولم يَرِدْ فيها حُكْمٌ على العموم.
وأما العِلَّةُ، فلها شروطٌ:

2 / 390