620

شرح المعالم في أصول الفقه

شرح المعالم في أصول الفقه

ویرایشگر

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

ناشر

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک
===
وكالسكوتِ في البِكرِ في إِذنِهَا، وإن تعلَّقَ الحُكمُ بشَخصٍ واحدٍ؛ كالنِّيَّةِ في العباداتِ، وكقولِهِ ﵇: "لا يَقضِي القَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ" فلا حاجَةَ فيه إِلَى مظنَّةٍ؛ فإنه يجدُه من نَفسِهِ بالضرورة، وإن كان المناسِبُ غَيرَ مضبوطٍ، أي: مِنَ الأمورِ النسبية التي تَخَتَلِفُ بالنِّسبة إلى الأشخَاصِ والأحوَالِ؛ كالمَشَقَّة في السَّفَر؛ فلا تعتبرُ إلَّا بمَظنَّةٍ؛ كتقدير السَّفَر بمرحَلَتَينِ أو يومَين ونحو ذلك، وسواء تعلَّقَ الحُكم فيه بشخصٍ واحدٍ أو شَخصَينِ.
ثم المناسِبُ ينقسمُ باعتبارِ أجناسِ المصالح إِلَى ثلاثِ مراتِبَ: ضروريٍّ، وحاجيٍّ، وتزيينيٍّ:
والضروريُّ على مراتبَ: أَوَّلُها وأَوْلاهَا مصلَحَةُ حفظِ الدِّينِ؛ ولأجلها شُرِعَ الجهادُ،

2 / 339