602

شرح المعالم في أصول الفقه

شرح المعالم في أصول الفقه

ویرایشگر

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

ناشر

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
للمحاويجِ الذين يَجِدُونَ فُضُولًا مِنْ التَّمْرِ، ولا يجدُونَ فَضْلًا مِنْ النَّقْدِ - فَمِثْلُها متحقِّق فِي الْعِنَبِ بالزَّبِيبِ، فلا تسند الحاجةُ إِلَى العِنَبِ بإِباحة بَيع الرُّطَب بالتَّمر، وقد اعتمد الشافعيُّ وأصحابه عَلَى إِبْدَاءِ مناقضاتٍ لَهُمْ، ومنها ما يتصوَّر الاعتذارُ عنها.
قال الغَزَّالِي: وقد أَفْحَشُوا فِي القياسِ فِي الحُدُودِ، حتَّى أَوْجَبُوا الحَدَّ فِي مسألة شهودِ الزوايا، وأوجَبُوا القَطْعَ بسرقة بَقَرةٍ بشهادةِ شاهِدَينِ - شهد أحدُهمَا أنَّه سَرَقَ بقرةً بيضَاءَ، والآخر أنَّها سوداءُ؛ لاحتمالِ أن البقرةَ مُلْحَةٌ، وقاسَ الإِفطار بالأكْلِ والشُّرْبِ على الإِفطار بالجِمَاعِ فِي وجُوبِ الكَفَّارة، وهذا غيرُ لازِم له؛ فإنَّه يحذف خصوص الجِمَاعِ وتعلق الكفارة بالإفسَادِ، ومِنْ باب "تَنْقِيحِ المَنَاطِ" قالوا: وقد قدَّر مَسْح الرأْسِ بالرُّبُع، أخذًا مِنْ حديثِ المُغِيرَةِ؛ أنَّه مَسَحَ بنَاصِيَتِهِ، وهو قَدْرُ الرُّبُعِ فِي زعمه، فكأنه استَنَدَ فيه إلَى توقِيفٍ، قالوا: وقد قُدِّر نَزْحُ ماءِ البِئْرِ عند النجاسَةِ بثُلُثَي دَلْوٍ، وعُذْرهم أنَّهم قلَّدوا فيه الأوزاعِيّ.
وقال الغزَّاليُّ: ولا ينفعهم هذا العُذْرُ؛ فإِنهم أَبَوْا عن تقليد الصَّحابة، ولعلَّهم يقولُونَ: إِن

2 / 309