57

شرح المعالم في أصول الفقه

شرح المعالم في أصول الفقه

پژوهشگر

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

ناشر

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

ژانرها

الثَّالِثُ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ اللَّفْظُ وَاحِدًا والمَعْنَى وَاحِدًا، أَوْ يَكُونَ اللَّفْظُ كَثِيرًا وَالمَعْنَى كَثِيرًا، أَوْ يَكُونَ اللَّفْظُ كَثِيرًا وَالمَعْنَى وَاحِدًا، أَوْ يَكُونَ اللَّفْظُ وَاحِدًا وَالمَعْنَى كَثِيرًا: === قوله، في تقسيمِهِ المُفْرَدَ إلى الاسْمِ، والفعْلِ، والحَرْفِ: "إما ألا يستقلَّ بالمفهوميَّة؛ وَهُوَ الحرف". يَرِدُ عَلَيهِ: الأسماءُ التي لا يُفْهَمُ معناها دُونَ متعلِّقاتها؛ نَحْوُ: أَيِّ، وكُلِّ، وبَعْض، وغَير، وتحت، وفَوْق. وأجيبَ: بأَنَّا نعْنِي بالمفهوميَّة مفهوميةَ التركيب؛ فإن التقسيمَ في المفردِ، وهذه الألفاظ، وإن افتَقرَت إلى الإِضافة، فليس ذلك إلا في فَهْمِ معناها التركيبيِّ التقييديِّ، وإِلا فالكلِّية، والبعضيَّة، والقرينَةُ- مفهومةٌ من مجرَّد اللفْظِ. قوله: "أو يستقلَّ، وحينئذٍ: إما أَلَّا يدُلَّ على زمانٍ معين وهو الاسم": يَرِدُ عليه: الصَّبُوح، والغَبُوق؛ إبطالًا لِعَكْسِهِ. قوله: "أو يَدُلَّ وهو الفعْلُ": لا يكفِي؛ فإنه يَرِدُ عليه بعْضُ الظروف، والغَبُوقُ والصَّبُوحُ؛ إِبطالًا لطَرْدِهِ؛ فلا بد من زيادةٍ، وهو أنْ يُقَال: إِمَّا ألا يدُلَّ ببنْيَتِهِ علَى أحد الأزمنَةِ الثلاثَةِ، وهو الاسم، أو يدُلَّ، وهو الفِعْلُ. قوله في القسمة الثالثة في القِسْم الأوَّل منه: "وهو أن يكون اللفْظُ واحدًا، والمعنَى

1 / 159