432

شرح المعالم في أصول الفقه

شرح المعالم في أصول الفقه

ویرایشگر

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

ناشر

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وأجيب عن الأَوَّلِ بأن أَدِلَّةَ الإجماع غَيرُ شَامِلَةٍ لهم.
وعن الثاني أنه مَحْمُولٌ على مَنْ كَرِهَ المُقَامَ بها، أو على الكُفْرِ والنِّفَاقِ.
الثامن: إجْمَاعُ العِتْرَةِ وَحْدَهُمْ ليس بحجة، خلافًا للشِّيعَةِ.
واحْتَجُّوا بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيتِ﴾ [الأحزاب: ٣٣] والخطأ رجس، فَكَانَ ذَاهِبًا.
قالوا: وأَهلُ البيت: عَلِيٍّ، وفاطمة، والحسن، والحسين ﵃ لأنه

2 / 108