430

شرح المعالم في أصول الفقه

شرح المعالم في أصول الفقه

ویرایشگر

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

ناشر

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
الثاني لا يُعْتَبَرَانِ؛ لأن كُلَّ غير عالم بِفَنِّ كالعامي فيه.
والثالث: يُعْتَبَرُ الفُرُوعيُّ خَاصَّةً؛ لأنه المقصود.
والرابع: يعتبر الأُصُوليُّ خاصة، وهو الأَصَحُّ؛ لأن له أَهْلِيَّةَ الوقوف على المَنْقُولِ، فيجتهد، ويحكم.
الخامس: إذا بلغ عَدَدُ المُجْتَهِدِينَ عَدَدَ التَّوَاتُرِ، فهو النهاية، ولا يشترط عند الأْكَثَرِينَ؛ لأن أَدِلَّةَ الإِجْمَاعِ شَامِلَةٌ لهم.
قالوا: لا يمكن بَقَاءُ التَّكْلِيفِ بدون عَدَدٍ تَقُوم به الحُجَّةُ، ولا تقوم إلّا بالنَّقْلِ المتواتر.
وَأُجِيبَ: بأنه يَقُومُ بِأَخْبَارِ المجتهدين والعَوَامِّ، وعند نُقْصَانِ العَدَدِ بانْضِمَامِ القَرَائِنِ، فإن لم يَبْقَ من المُجْتَهِدِينَ إلا وَاحِدٌ، فقوله حُجَّةٌ لمضمون السمع، ولا يسمى إِجْمَاعًا.
السادس: لا يَنْعَقِدُ الإِجْمَاعُ مع مُخَالفَةِ الاثنين والواحد، خِلافًا لِلْخَيَّاطِ، وابن جرير، وأبي بكر الرَّازِيِّ؛ لأَنَّ من عَدَاهُمْ بعض الأُمَّةِ، واحتجوا بقوله ﵇: "عَلَيكُمْ بِالسَّوَادِ الأَعْظَمِ":
وأُجِيبَ بأنه حَثُّ على مُتَابَعَةِ الإمام.
السابع: إجْمَاعُ عُلَمَاءِ "المدينة" مع مُخَالفَةٍ غيرهم ليس بحُجَّةٍ في العُصُورِ كلها؛ خِلافًا لِمَالِكٍ، ونقل. . . . . . . . ...

2 / 106