313شرح المعالم في أصول الفقهشرح المعالم في أصول الفقهSharaf al-Din al-Tilimsani - ۶۴۴ ه.قشرف الدين بن التلمساني - ۶۴۴ ه.قویرایشگرالشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوضناشرعالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيعویراستالأولىسال انتشار١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ ممحل انتشاربيروت - لبنانژانرهاPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•مناطقمصر•امپراتوریها و عصرهاممالیکالْمَسْألَةُ السادِسَةُيَجُوزُ التمسكُ بِالعَام المخصُوصِ؛ ويدُل عَلَيهِ وَجُوهٌ:===[الكلام على المسألة الثالثة]إِذا تَقَرَّرَ هذا: فإِذَا خُصَّ العام، فهل تبقى دَلالتُهُ على الباقي حقيقة أو مجازًا؟ ! .اختلفوا فيه:فقال الفقهاء: تبقى حقيقة.وقال الجُبَّائِي: تبقى مجازًا.وقال أبو الحسينِ: إِن خُص بدليل مُتصِل؛ كالشرطِ، والصفَةِ، والغَايَةِ، وَبَدَلِ البَعضِ، والاستثناءِ- فَإنهُ يَعُدهُ من المُخَصصَاتِ.ويحد التخصيص بأنه: إخراجُ بَعضِ ما يتناوَلُهُ العَامُّ، فيدخل فيه الاستثناء، قال: فهو حقيقةٌ.وإن خُص بدليل مُنفَصِل، كَنَص، أو إجماع، أو قياس- فهو مجاز.وقال إمام الحَرَمَينِ: هو حقيقةٌ في التنَاوُلِ، مجازٌ في الاقتصار.يعني: أنه وُضِع لِلدلالةِ على كُل واحد بصفة الاجتماع، فإذا لم يَرِدِ الكُل، فَقَصرهُ على البعض الباقي استعمال له في غير موضوعه الأَولِ، فيكون مجازًا.إذا تَقَررَ هذا: فهل يَصِح الاحتجاج به أو لا؟اختلفوا فيه:فقالتِ المُعتَزِلَةُ: يصيرُ مُجمَلا؛ لأَن حَقِيقَتَهُ -وهي: الدلالة على الكُل- قد زالت1 / 468کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی