282

شرح المعالم في أصول الفقه

شرح المعالم في أصول الفقه

ویرایشگر

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

ناشر

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

ژانرها

احَتَجَّ الْقَائِلُونَ بِأَنَّ الاسْتِثْنَاءَ تَأْثِيرُهُ فِي إِخْرَاجِ مَا لَوْلَاهُ لَصَحَّ، لَا فِي إِخْرَاجِ مَا لَوْلَاهُ لَوَجَبَ- بِوُجُوهٍ:
===
لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾، [الجمعة ١]، وكقوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء ٣].
ومنها: ما هو صالح للقسمين: كـ "أي"؛ فإِنَّها بحسب ما تضافُ إليه: فَإِنْ أُضِيفَتْ إِلَى مَنْ يعلم، كانت شرطًا، وإنْ أُضِيفت إِلَى ما لا يعلم، كانت شرطًا فيه،، وإِن أُضِيفَتْ إِلَى الزمان أو المكان كانت شرطًا فيهما.
قوله: "ويدل عليه وَجْهَانِ:
الأول: أنَّه لو قال: مَنْ دخل داري، فأعْطِه دِرْهمًا -كان له أَنْ يعطي جميع الداخلين"، يعني: ويحسن مدحه على ذلك، ويذم على الاقتصار.
لا يقال: العموم باعتبار القرائن؛ فإِنا نفرضه مع الغيبة، وعدم المناسب؛ كما لو كتب: من قال لك: ألِفٌ، فقل له: بَاء.
لقائل أَنْ يقولَ: إِذا بُولِغ فِي الفرض إِلَى هذا الحَدِّ - فللخَصْمِ منعُ العموم.
قوله: "الثاني: أنَّه لو قال: مَنْ دخل دَارِي، فأَكْرِمْهُ، حسن استثناء كُلِّ داخل من غير العقلاء" يعني على البدل.
قوله: "والاستثناء يخرج مِنَ الكلام ما لولاه لدخل من وجهين:
الأول: أَنَّ المستثنى مِنَ الجِنْس لا بُدَّ وأن يكون بحيث يمكن دخولُه تحت المستثنى منه" يعني: إن لم يكن فرقٌ بين المتصل والمنقطع.
قوله: "وإِنْ لم يكنِ الدخولُ واجبًا، لم يبق فرقٌ بين الاسْتثناء عن الجمع المنكر؛ كقولك: جاءني فقهاء إلَّا زيدًا، وبين الاسثتناء عن الجمع المعرف، كقولك: جاءني الفقهاء إِلَّا زيدًا"، يعني: أن المنكر لا يستغرق ضرورة شُيُوعِه، وإذا لم يستغرق مع حسن استثناء كُلِّ فردٍ من الفقهاء

1 / 436