248شرح المعالم في أصول الفقهشرح المعالم في أصول الفقهSharaf al-Din al-Tilimsani - ۶۴۴ ه.قشرف الدين بن التلمساني - ۶۴۴ ه.قویرایشگرالشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوضناشرعالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيعویراستالأولىسال انتشار١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ ممحل انتشاربيروت - لبنانژانرهاPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•مناطقمصر•امپراتوریها و عصرهاممالیکالْمَسْألَةُ الثَّامِنَةَ عَشْرَةَالصَّلَاةُ فِي الدَّارِ الْمَغصُوبَةِ غَيرُ صَحِيحَةٍ عِنْدَنَا؛ خِلَافًا لِلْفقَهَاءِ، ثُمَّ إِنْ صَحَّ الإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ الآتِيَ بِهَا لَا يُؤمَرُ بِالْقَضَاءِ- قُلْنَا: يَسْقُطُ الْفَرْضُ عِنْدَهَا لَا بِهَا، وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ هذَا الإِجْمَاعُ- وَهُوَ الأَصَحُّ- أَوْجَبْنَا الْقَضَاءَ.===وأما مسألة الصلاةِ فِي الدارِ المَغْصُوبَةِ، فَلِلْعُلَمَاءِ فيها ثَلاثَةُ مَذَاهِبَ:الأَوَّلُ: أَنَّهَا صحيحة مُسْقِطَةٌ للقضاءِ، وهو مذهب أَكْثَرِ الفُقَهَاءِ.الثَّاني: أَنَّها غَيرُ صحيحةٍ، ولا مُسْقِطَةِ للقضاءِ، وهو مَذْهَبُ أَحْمَدَ، وأكثرِ المتكلمينَ، وأبي هَاشِمٍ من المعتزلة.1 / 387کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی