244شرح المعالم في أصول الفقهشرح المعالم في أصول الفقهSharaf al-Din al-Tilimsani - ۶۴۴ ه.قشرف الدين بن التلمساني - ۶۴۴ ه.قویرایشگرالشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوضناشرعالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيعویراستالأولىسال انتشار١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ ممحل انتشاربيروت - لبنانژانرهاPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•مناطقمصر•امپراتوریها و عصرهاممالیک. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .===والخلافُ فِي حَدِّهِ كالخلافِ فِي حَدِّ الأَمْرِ، وهو عندنا: يَرْجِعُ إِلى الطَّلَبِ كالأمر، ولا يُشْتَرَطُ فيه الإِرَادَةُ، ويُطْلَقُ على النَّفْسِيِّ، واللَّهْجِيِّ.وَهَلْ هو مَقُولٌ عليهما بالاشتراكِ، أو بالحقيقة والمجازِ؟ الخلافُ فيه كما فِي الأمر، ومُطْلَقُهُ يَقْتَضِي التَّكْرَارَ على الأَصَحِّ.واختيارُ صاحبِ الكتابِ أنَّه لا يقتضي كالأمرِ، وقد تَقَدَّمَ الفَرْقُ بينهما.وإذا كان مُقْتَضَاهُ التَّكْرَارَ، فَمِنْ لازمِهِ الفَوْرُ.وَيصِحُّ النهيُ عن أَحَدِ الشيئين لا بِعَينِهِ، خلافًا للمعتزلة، كالنهي عن الجَمْعِ بين الأُخْتَينِ، كما يُؤمَرُ بأحدِ الشيئين.1 / 382کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی