234شرح المعالم في أصول الفقهشرح المعالم في أصول الفقهSharaf al-Din al-Tilimsani - ۶۴۴ ه.قشرف الدين بن التلمساني - ۶۴۴ ه.قویرایشگرالشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوضناشرعالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيعویراستالأولىسال انتشار١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ ممحل انتشاربيروت - لبنانژانرهاPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•مناطقمصر•امپراتوریها و عصرهاممالیکالْمَسْألَةُ السَّابِعَةَ عَشْرَةَالأَمْرُ بِالْمَاهِيَّةِ الْكُلِّيَّةِ لَا يَتَنَاوَلُ الأَمْرَ بِشَيءٍ مِن جُزْئِيَّاتِهَا؛ كَقَوْلِهِ: "بعْ هذَا الثَوْب" لَا يَكُونُ أمْرًا بِبَيعِهِ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ، وَلَا بِثَمَنِ الْمُسَاوي؛ لأَنَّ هَذَينِ النَّوْعَينِ مُشْتَرِكَانِ فِي مُسَمَّى الْبَيعِ، وَيتَمَيَّزُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ بِكَوْنِهِ وَاقِعًا. بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ، وَبِثَمَنِ===[المسألة السابعة عشرة][قوله]: الأَمْرُ بِالمَاهِيَّةِ [الكلية] لا يَتَنَاوَلُ الأَمْرَ بشيء من جُزْئياتها؛ كقوله: بعْ1 / 371کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی