184

شرح المعالم في أصول الفقه

شرح المعالم في أصول الفقه

پژوهشگر

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

ناشر

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

ژانرها

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
ومما يلحق بمفهوم الصفة:
مفهوم الزمان؛ كقوله تعالى: ﴿الحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة ١٩٧]، احتجَّ به الشافعيُّ ﵀ على أنَّه لو أَحْرَمَ بالحجِّ فِي غير أشهرِه لم يَنْعَقِدْ حَجًّا، ويتحلل منه بعمرةٍ.
ومفهوم المكان كذلك؛ ومثاله قوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: ١٨٧].
واحتج به على أنَّه لا يَصِحُّ الاعتكافُ فِي غير المسجد، وقربُهما من الصفة أنهما يُقَيِّدانِ المُطْلَقَ كتقييد الصفة، والخلافُ فيهما كالخلافِ فِي الصفة.
وَيَقْرُبُ من مفهوم الشرط مفهومُ الغاية؛ كقوله تعالى: ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا

1 / 310