171

شرح المعالم في أصول الفقه

شرح المعالم في أصول الفقه

پژوهشگر

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

ناشر

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

ژانرها

الأَوَّلُ: أَنَّ أَهْلَ اللُّغَةِ اتَّفَقُوا عَلَى تَسْمِيَةِ كَلِمَةِ "إِنْ" بِحَرْفِ الشَّرْطِ، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الشَّرْطَ هُوَ الَّذِي يَنْتَفِي الحُكمُ عِنْدَ انْتِفَائِهِ؛ بِدَلِيلِ أَنَّهُمْ سَمَّوُا الْوُضُوءَ شَرْطًا لِلصَّلاةِ؛ وذلِكَ يُفِيدُ الْمَطْلُوبَ.
===
واحتج صاحب الكتاب على إثباته بوجهين:
الأول: أن أهل اللغة اتفقُوا على أنَّ "إِنْ" للشرط، قال: والشرطُ هو الذي يتفي الحكم بانتِفائه، بِدليل أنهم يسمون الوضُوءَ شرطًا في الصلاة؛ وذلك يفيد المطلوب.
وقد غلط في هذه الحُجَّة؛ فَإِنَّهُ أخذ الشرط بالاشتراك؛
والشرط ينقسم إلى شرطٍ لُغَويٍّ: وهو ما دخل عليه "إِنْ"، وما يقوم مقامها من أسماء وظروف.

1 / 289