163شرح المعالم في أصول الفقهشرح المعالم في أصول الفقهSharaf al-Din al-Tilimsani - ۶۴۴ ه.قشرف الدين بن التلمساني - ۶۴۴ ه.قویرایشگرالشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوضناشرعالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيعویراستالأولىسال انتشار١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ ممحل انتشاربيروت - لبنانژانرهاPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•مناطقمصر•امپراتوریها و عصرهاممالیکيَقُولَ: إِنَّكَ أَمَرْتَنِي بِالسُّجُودِ، وَمَا أَمَرْتَنِي بِهِ فِي الْحَالِ؛ فَكَيفَ تَذُمُّنِي عَلَى تَرْكِهِ فِي الْحَالِ؟ !الثَّالِثُ: لَوْ جَازَ التَّأْخِيرُ لَجَازَ: إِمَّا إِلَى بَدَلٍ، أَوْ لَا إِلَى بَدَلٍ، وَالْقِسْمَانِ بَاطِلانِ؛ فَالْقَوْلُ بِجَوَازِ التَّأْخِيرِ بَاطِلٌ:أَمَّا فَسَادُ الْقِسْمِ الأَوَّلِ: فَهُوَ: أَنَّ الْبَدَلَ هُوَ الَّذِي يَقُومُ مَقَامَ الْمُبدَلِ مِنْ كُلِّ الْوُجُوهِ؛===وقوله: "الثالثُ: لو جازَ التَّأْخِير لجاز إما إلى بَدَلٍ، أَوْ لَا إِلَى بدلٍ، والقِسْمان باطلان؛ فالقول بجواز التأخير باطل:أما فسادُ الأول؛ فلأنَّ البدلَ يقومُ مقامَ المُبدل منه مِنْ كُلِّ وجه".ظاهر هذا اللفظ فيه مناقشة؛ فإِنَّ التيمم بدلٌ عن الماء، ولا يَقُوم مقامه مِنْ كُلِّ وجه؛1 / 275کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی