161

شرح المعالم في أصول الفقه

شرح المعالم في أصول الفقه

پژوهشگر

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

ناشر

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

ژانرها

الثَّانِي: أَنَّ صِيغَةَ الأَمْرِ لَا تُفِيدُ إلا طَلَبَ إِدْخَالِ الْمَاهِيَّةِ فِي الْوُجُودِ، فَأَمَّا تَعْيِينُ الْوَقْتِ، فَلَا دَلالةَ لِلْمَصْدَرِ عَلَيهِ؛ وَإِلَّا لَجُعِلَتْ تِلْكَ الدَّلالةُ فِي صِيغَةِ المَاضِي وَالمُضَارعِ.
===
وقد اختلفَ الأَئِمَّةُ في ذلك:
فذهب بعضُ الأصوليِّينَ، والحنفية، والحنابلة إِلى اقتضائها الفَوْرَ.
وتوقَّفَ الواقفية على المذهبينِ، خِلَافًا للقاضي؛ فإِنَّه زعم أنه مخير في أول الوقت بين الفِعْل والعزم، إِلى أنَّ يغلب على ظَنِّه أنه لو أَخَّره لفات.
فحينئذٍ يَتَعَيَّنُ بحكم الحَالِ، كالواجب الموسَّعِ بالنسبة إِلى العُمر إلى آخر وَقتِه المُتَعَيِّنِ له.
واختيار الشافعي ﵀ أنها لا تُشْعِرُ بالفور، ولا بالتَّراخِي، ومتى أوقعه عد ممتثلًا،، وهو اختيار المصنِّفِ.
وقد احتجَّ عليه بخمسة أوجهٍ، ذُكِرَ جميعُها في الاحْتِجاج على أنها لا تُفِيدُ التكرارَ، وقد مَضَى تقريرُها، والتنبيه على ما يرد عليها، فلا حاجة إِلى إعادته.

1 / 273