شرح لامیه ابن النضر - کتاب حج
شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج
ژانرها
" وسألته عن الرجل : هل له أن يحج عن غيره ، إذا لم يجب عليه الحج ؟
قال : قد قيل ذلك عندي (¬1) في بعض قول أصحابنا ، وقال من قال : لا يجوز ، ولا يقع الحج لغيره ، إلا بعد الأداء لما عليه من الحجة ؛ لأنه قد استطاع في وقته ، والقول الأول أحب إلي ؛ لأنه لا يجب عليه الحج في وقت محدود .
قلت (¬2) له : على القول الآخر (¬3) إن بدأ فحج لنفسه (¬4) ، هل له أن يجاور، حتى يحج لصاحب الحجة ؟ ، قال : معي (¬5) أنه قد قيل إن له ذلك ، وقال من قال : لا يجوز ذلك ، وهذا (¬6) أحب إلي ، حتى يرجع إلى البلد الذي أخذ منه الحجة، وهو بلد الموصي ، لأنه إنما حج بمال غيره .
قلت له: فعلى قول من يجيز له ذلك أن يجاور ، هل يجزي (¬7) ذلك لصاحب الحجة ؟، قال: معي أنه إذا جاز له أن يحج عنه من هنالك ؛ فلا يجوز له إلا وهو يجزي (¬8) عن الهالك.
¬__________
(¬1) عندي : ساقطة من ( م ) ، وهو الأولى لركة العبارة بوجودها ، والمراد بها: في حفظي أي في حفظ ذلك الشيخ المسؤول .
(¬2) في ( ي ) : وقلت .
(¬3) في ( ي ) : الأخير .
(¬4) في ( ي ) : عن نفسه .
(¬5) المراد بها: في حفظي .
(¬6) زاد في ( ي ) : هو .
(¬7) في ( ي ) : يجزء .
(¬8) في ( ي ) : يجزء .
صفحه ۱۸۴