حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رجلا سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس)).
وحدثنا يحيى بن يحيى وعمرو الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة قال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه -رضي الله عنه- قال: سئل النبي -صلى الله عليه وسلم-: ما يلبس المحرم؟ قال: ((لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل، ولا ثوبا مسه ورس، ولا زعفران، ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين)).
وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس، وقال: ((من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين)).
صفحه ۵