شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة - حطيبة

Ahmad Hatiba d. Unknown
68

شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة - حطيبة

شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة - حطيبة

ژانرها

القسم الثاني: شرطان للوجوب والإجزاء منها شرطان للوجوب والإجزاء، وهناك فرق بين أن نقول: يصح منه، وأن نقول: يجزئ عنه، فقد يصح منه على نافلة وعلى فريضة فيصح منه هذا الحج، فإذا كانت نافلة بالنسبة للصغير أو للعبد وأعتق العبد بعد ذلك وبلغ الصبي وصارا مستطيعين، وجب عليهما حجة الإسلام، فهذا الحج صح منهما، ولكن ليس مجزئًا عن حجة الإسلام، ولذلك فالشرطان اللذان هما للوجوب وللإجزاء هما: البلوغ، والحرية، فالبالغ يجب عليه الحج، وغير البالغ لا يجب عليه، فإذا حج البالغ قبل منه ذلك وصار مجزئًا عنه، ومعنى الإجزاء: سقوط الفريضة عنه ولا يلزمه الإعادة ولا القضاء لهذه الفريضة. والعبد الذي يحج حجه صحيح فيصح منه، ولكن لا تجزئ عنه حجة الإسلام إلا إذا مات وهو عبد، لكن إذا أعتق فلا تجزئ عنه، فيلزمه إذا صار مستطيعًا أن يحج حجةً أخرى كما ثبت عن النبي ﷺ ذلك. إذًا: شرطا الوجوب والإجزاء: البلوغ، والحرية، فلو حج الصبي والعبد صح حجهما، ولم يجزئهما عن حجة الإسلام. إذًا: هنا يصح الحج ويقبله الله ﷾، وقد عرفنا قبل ذلك الفرق بين الصحة والقبول، فنحن نحكم بالصحة ولا نحكم بالقبول؛ لأن القبول أمره إلى الله ﷾، ولكن الصحة معناها: أنه لا يجب عليك أن تعيد، وقد سقط عنك الفعل الذي فرض عليك. إذًا: نقول: لو حج الصبي والعبد صح حجهما، فإذا بلغ وصار مستطيعًا فعليه حجة الإسلام التي كلف الله ﷿ العباد بها، وكذلك العبد إذا أعتق على ما فصلنا.

5 / 6