487

شرح الكوكب المنير

شرح الكوكب المنير

ویرایشگر

محمد الزحيلي ونزيه حماد

ناشر

مكتبة العبيكان

ویراست

الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ

سال انتشار

١٩٩٧ مـ

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
ضَابِطٍ يَضْبِطُ الْحَدَّ الَّذِي تَتَكَامَلُ فِيهِ بِنْيَتُهُ وَعَقْلُهُ، فَإِنَّهُ يَتَزَايَدُ تَزَايُدًا خَفِيَّ التَّدْرِيجِ فَلا يَعْلَمُ بِنَفْسِهِ. وَالْبُلُوغُ ضَابِطٌ لِذَلِكَ. وَلِهَذَا تَتَعَلَّقُ بِهِ أَكْثَرُ الأَحْكَامِ١.
وَعَنْ الإِمَامِ أَحْمَدَ ﵁ رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ: أَنَّ الْمُرَاهِقَ مُكَلَّفٌ بِالصَّلاةِ.
وَثَالِثَةٌ: أَنَّ ابْنَ عَشْرٍ مُكَلَّفٌ بِهَا.
وَرَابِعَةٌ: أَنَّ الْمُمَيِّزَ مُكَلَّفٌ بِالصَّوْمِ٢.
وَ"لا" يُشْتَرَطُ فِي مَحْكُومٍ عَلَيْهِ "حُصُولُ شَرْطٍ شَرْعِيٍّ" لِصِحَّةِ الْفِعْلِ. كَاشْتِرَاطِ الإِسْلامِ لِصِحَّةِ الْعِبَادَاتِ، وَالطَّهَارَةِ: لِصِحَّةِ الصَّلاةِ٣.
"وَالْكُفَّارُ مُخَاطَبُونَ بِالْفُرُوعِ" أَيْ بِفُرُوعِ٤ الإِسْلامِ٥. كَالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ

١ انظر: الإحكام، الآمدي ١/ ١٥١، المستصفى ١/ ٨٤، فوتح الرحموت ١/ ١٥٤، تيسير التحرير ٢/ ٢٤٨، التوضيح على التنقيح ٣/ ١٥٠، أصول السرخسي ٢/ ٣٤١، إرشاد الفحول ص١١.
٢ انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص١٦، ١٧، الروضة ص٢٦، مختصر الطوفي ص١٢، وانظر أحكام الصغر المميز في" أصول السرخسي ٢/٣٤١وما بعدها، تسير التحرير ٢/ ٢٤٨وما بعدها، ٢/٢٥٥، الا شباه والنظائر، ابن نجيم ص٣٠٦".
٣ انظر: المستصفى ١/ ٩١، المحلي على جمع الجوامع ١/ ٢١٠، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٢، الإحكام، الآمدي ١/ ١٤٤، إرشاد الفحول ص١٠، مختصر الطوفي ص١٤.
٤ في ب: فروع.
٥ هذه المسألة فرع ومثال للشرط السابق، وهو حصول الشرط الشرعي، وهل هو شرط بصحة التكليف أم لا؟ "انظر: التمهيد ص٢٨، نهاية السول ١/ ١٩٥، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٢، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٢١١" ويرى الشاطبي أن الإيمان ليس شرطًا للعبادة والتكليف، بل هو العمدة في التكليف، لأن معنى العبادة هو التوجه إلى المعبود بالخضوع والتعظيم بالقلب والجوارح، وهذا فرع الإيمان، فكيف يكون أصل الشيء وقاعدته شرطًا فيه؟ ! ثم يقول: وإذا توسعنا في معنى الشرط، فيكون الإيمان شرطًا عقليًا، وليس شرطًا شرعيًا، أو هو شرط في المكلف، وليس في التكليف. "الموافقات ١/ ١٨١"، وانظر: تيسير التحرير ٢/ ١٤٨-١٤٩، حاشية التفتازاني على العضد ٢/ ١٢-١٣.

1 / 500