557

الشرح الکبیر للرافعی

الشرح الكبير للرافعي

ناشر

دار الفكر

ویراست

الأولى

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
خوارزمشاهیان
[على وجه لا يصير الماء به مستعملا ولهذا استدل الشافعي ﵁ في الباب باخبار تدل على طهارة بدنهما: الثانية يجوز للجنب ان يجامع ثانيا وان ينام ويأكل ويشرب لكن يستحب ان لا يفعل شيئا من ذلك الا بعد غسل الفرج والوضوء كما يؤتي به للصلاة: عن عائشة ﵂ قالت كان رسول الله ﷺ إذا أراد ان يأكل أو ينام وهو جنب توضأ للصلاة وروى]

2 / 151