481

الشرح الکبیر للرافعی

الشرح الكبير للرافعي

ناشر

دار الفكر

ویراست

الأولى

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
خوارزمشاهیان
[وحصول الخلاف إذا وقعا في غير مظنة الشهوة إلا أن الشافعي ﵁ آنظر في اللمس الي شئ آخر إذا كان الممسوس فرج الغير وهو أنه بالمس هاتك حرمة الممسوس فرجه فحكم بانتقاض وضوئه منعاله عن ذلك ولهذا لم يحكم بانتقاض طهارة الممسوس فرجه لانه لاهتك منه بخلاف الملموس حيث

2 / 65