451

الشرح الکبیر للرافعی

الشرح الكبير للرافعي

ناشر

دار الفكر

ویراست

الأولى

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
خوارزمشاهیان
أنه ﷺ قال (من استجمع نوما فعليه الوضوء) وتفصيله بأن يقال النوم اما أن يكون في غير الصلاة وفي الصلاة: ان كان في غير الصلاة فنظر ان نام قاعدا ممكنا مقعده من مقره فلا ينتقض وضوءه لانه يأمن استطلاق الوكاء إذا نام على هذه الحالة وقد روى أن أصحاب

2 / 21