295

الشرح الکبیر للرافعی

الشرح الكبير للرافعي

ناشر

دار الفكر

ویراست

الأولى

ژانرها

فقه شافعی
وعن أبي هريرة ﵁ انه ﷺ قال إذا توضأتم فابدوءا بميامنكم وزعم المرتضي من الشيعة ان الشافعي ﵁ في القديم كان يوجب تقديم اليمني علي اليسرى وليس لهذا ذكر في كتب أصحابنا ولا اعتماد عليه ويدل علي نفى الوجوب ما روى عن على رضى الله عنه انه قال ما أبالى بيمينى بدأت أو بشمالي إذا أكملت الوضوء ثم استحباب تقديم اليمنى

1 / 420