شرح کبیر
الشرح الكبير
پژوهشگر
محمد عليش
ناشر
دار الفكر
محل انتشار
بيروت
ثم شرع في الكلام على ما ينوب في الصغرى عن بعض مخصوص وهو مسح الخف فقال ( درس ) فصل ( رخص ) جوازا بمعنى خلاف الأفضل إذ الأفضل الغسل ( لرجل وامرأة ) غير مستحاضة بل ( وإن ) كانت ( مستحاضة ) لازمها الدم نصف الزمن فأكثر ( بحضر أو سفر ) الباء ظرفية متعلقة بمسح ( مسح جورب ) نائب فاعل رخص بتضمينه أبيح أو أجيز وإلا فرخص إنما يتعدى للمرخص فيه بفي وللمرخص له باللام نحو رخص لرجل في مسح جورب وهو ما كان على شكل الخف من نحو قطن ( جلد ظاهره ) وهو ما يلي السماء ( وباطنه ) وهو ما يلي الأرض وليس المراد بالظاهر ما فوق القدم وبالباطن ما تحت القدم المباشر للرجل من داخله إذ هذا لا يجوز المسح عليه كما يأتي في قوله بلا حائل ( و ) مسح ( خف ) إن كان مفردا بل ( ولو ) كان الخف ( على خف ) في الرجلين معا أو في إحداهما وكذا جورب مع خف أو جورب على جورب وفي الرجل الأخرى خف أو جورب مفردا أو متعددا إذ لا يشترط تساوي ما فيهما جنسا ولا عددا أن يلبسهما معا على طهارة كاملة اما في فور أو بعد طول قبل انتقاضها أو بعد انتقاضها والمسح على الأسفل في طهارة أخرى ( بلا حائل ) أي على أعلى الخف أو الجورب والباء بمعنى مع متعلقة بمسح أي جاز المسح مع عدم الحائل ( كطين ) مثل به لأنه محل توهم المسامحة لا إن كان الحائل أسفل فلا يبطل المسح لما سيأتي أنه يستحب مسح الأسفل وإنما يندب إزالته ليباشره المسح ( إلا المهماز ) فإنه حائل ولا يمنع المسح أي للراكب أي من شأنه ركوب الدواب المسافر ويشترط أن يكون جائزا لا إن كان نقدا ( ولا حد ) واجب بمقدار زمن المسح بحيث يمتنع تعديه ونفي الوجوب لا ينافي ندب نزعه كل جمعة كما يأتي
ثم شرع في بيان شروط المسح وهي عشرة خمسة في الممسوح وخمسة في الماسح مقدما الأولى بقوله ( بشرط جلد ) لا ما صنع على هيئته من لبد وقطن وكتان ( طاهر ) أو معفو عنه كما قدمه بقوله وخف ونعل بروث دواب إلخ لا نجس ومتنجس ( خرز ) لا ما لصق على هيئته بنحو رسراس ( وستر محل الفرض ) بذاته لا ما نقص عنه ولو خيط في سراويل لعدم ستره بذاته ( وأمكن تتابع المشي به ) يأتي مفهومه
صفحه ۱۴۲