شرح کبیر
الشرح الكبير
پژوهشگر
محمد عليش
ناشر
دار الفكر
محل انتشار
بيروت
ثم شبه في الندب قوله ( كغسل فرج جنب ) جامع ولم يغتسل فيندب ( لعوده لجماع ) مرة أخرى في التي جامعها أو غيرها لما فيه من إزالة النجاسة وتقوية العضو ( و ) يندب ( وضوؤه ) أي الجنب ذكرا أو أنثى ( لنوم ) أي لأجل نومه على طهارة ولو نهارا وكذا يندب النوم على طهارة لغير الجنب ( لا ) يندب له ( تيمم ) عند عدم الماء ( ولم يبطل ) هذا الوضوء بشيء من مبطلاته ( إلا بجماع ) بخلاف وضوء غير الجنب للنوم فإنه يبطل بكل ناقض مما تقدم ولو بعد الاضطجاع على الأرجح ( وتمنع الجنابة موانع ) أي ممنوعات الحدث ( الأصغر ) وهي الثلاثة المتقدمة في قوله ومنع حدث صلاة وطوافا ومس مصحف ( و ) تزيد بمنعها ( القراءة ) بحركة لسان إلا الحائض كما يأتي ( إلا كآية ) أي إلا الآية ونحوها ( لتعود ) ومراده اليسير الذي الشأن أن يتعوذ به فيشمل آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين ( ونحوه ) أي نحو التعوذ كرقيا واستدلال على حكم ( و ) تمنع ( دخول مسجد ) ولو مسجد بيت هذا إذا أراد المكث فيه بل ( ولو مجتازا ) أي مارا وليس لصحيح حاضر دخوله بتيمم إلا أن يضطر بأن لم يجد الماء إلا في جوفه أو يكون بيته داخله فيريد الدخول أو الخروج لأجل الغسل أو يضطر إلى المبيت به فإنه يتيمم وأما المريض والمسافر العادم للماء فيتيمم والحاصل أن من فرضه التيمم يجوز له أن يدخل للصلاة فيه به ولا يمكث فيه به إلا أن يضطر ( ككافر ) فإنه يمنع من الدخول فيه ( وإن أذن ) له ( مسلم ) في الدخول ما لم تدع ضرورة لدخوله كعمارة
وندب أن يدخل من جهة عمله
صفحه ۱۳۹