شرح کبیر
الشرح الكبير
پژوهشگر
محمد عليش
ناشر
دار الفكر
محل انتشار
بيروت
ولا ينقض ولا يشترط في اللمس أن يكون بعضو أصلي أو له إحساس بل متى قصد أو وجد ولو بعضو زائد لا إحساس له نقض بخلاف من مس بعود أو ضرب شخصا بكم قاصدا اللذة فلا نقض ( لا ) إن انتفيا أي القصد واللذة فلا نقض ( إلا القبلة بفم ) أي عليه فإنها تنقض وضوءهما معا ( مطلقا ) أي ولو انتفى القصد واللذة معا لأنها مظنة اللذة إن كانا بالغين أو البالغ منهما إن كان غيره ممن يشتهى عادة كما هو الموضوع وإلا فلا نقض وأما القبلة على الخد فتجري على تفصيل اللمس تنقض القبلة على الفم مطلقا ( وإن ) وقعت ( بكره أو استغفال ) من رجل لامرأة أو العكس فلا يشترط في النقض بها الطوع وهذا إذا كانت لغير وداع ورحمة
( لا ) إن كانت القبلة بفم ( لوداع ) عند فراق ( أو رحمة ) أي شفقة عند وقوع المقبل في شدة كمرض فلا نقض ما لم يلتذ ( ولا ) ينقضه ( لذة بنظر ) ولو تكرر ( كإنعاظ ) أي قيام ذكر فلا ينقض ولو طال ما لم يمذ ( و ) لا ينقضه ( لذة بمحرم ) من قرابة أو صهر أو رضاع ( على الأصح ) خلاف الراجح والمعتمد أن وجود اللذة بالمحرم ناقض قصد أو لا بخلاف مجرد القصد فلا ينقض ما لم يكن فاسقا فإن كان فاسقا نقضه أيضا والمراد به من شأنه أن يلتذ بمحرمه لدناءة أخلاقه لا كل مرتكب كبيرة
( و ) النوع الثالث ( مطلق مس ذكره المتصل ) من غير حائل إن كان بالغا ( ولو ) كان الماس ( خنثى مشكلا ) سواء كان المس عمدا أو سهوا التذ أو لا من الكمرة أو غيرها فالإطلاق في الماس والممسوس لا إن مس ذكر غيره فيجري على الملامسة ولا المقطوع ولو التذ ولا إن كان من فوق حائل ولو خفيفا ما لم يكن كالعدم ولا إن كان صبيا والخنثى المحقق أمره واضح ( ببطن ) لكف الماس ( أو جنب لكف ) لا بظهره ولا بذراعه ( أو ) بطن أو جنب ( إصبع ) ورؤوس الأصابع كجنبها لا بظفر ( وإن ) كان الأصبع ( زائدا حس ) أي وتصرف كإخوته وإلا فلا نقض ويشترط الإحساس في الأصلية أيضا
صفحه ۱۲۱