215

شرح کبیر

الشرح الكبير

پژوهشگر

محمد عليش

ناشر

دار الفكر

محل انتشار

بيروت

وأشار إلى الأربعة الباقية بقوله ( وإلا ) يتيقن المأموم انتفاء موجبها بأن تيقن أن قيامه لموجب أي نقص أو ظنه أو توهمه أو شك فيه ( اتبعه ) وجوبا في الأربع ثم إن ظهر له الموجب فواضح وإن ظهر له بعد الفراغ من الخامسة عدمه وإنما قام سهوا سجد الإمام وسجد معه المتبع له ( فإن خالف ) المأموم ما وجب عليه من جلوس أو قيام ( عمدا ) أو جهلا غير متأول ( بطلت ) صلاته ( فيهما ) أي في الجلوس والإتباع إن لم يتبين أن مخالفته موافقة لما في الواقع ( لا ) إن خالف ما وجب عليه ( سهوا ) فلا تبطل فيهما وحينئذ ( فيأتي الجالس ) أي من وجب عليه الاتباع فجلس سهوا ( بركعة ويعيدها ) أي الركعة من وجب عليه الجلوس ( المتبع ) للإمام سهوا إن قال الإمام قمت لموجب فلا وصلاة كل صحيحة فقوله ( وإن قال ) الإمام ( قمت لموجب ) لأني أسقطت ركنا من إحدى الركعات فتغير اعتقاد المتبع ولو وهما صوابه إسقاط الواو منه وإدخالها على قوله ( صحت ) أي وتصح الصلاة ( لمن لزمه اتباعه ) أي اتباع الإمام لكونه من أحد الأقسام الأربعة ( وتبعه ) على أن هذا ظاهر لا يحتاج لنص عليه

( و ) صحت ( لمقابله ) وهو من لزمه الجلوس وجلس ( إن سبح ) وقد قدمناه

صفحه ۳۰۵