شرح کبیر
الشرح الكبير
پژوهشگر
محمد عليش
ناشر
دار الفكر
محل انتشار
بيروت
وقولنا لمجتهد إلخ احترازا من قبلة القطع كمن بمكة أو المدينة أو بمسجد عمرو بالفسطاط فإنه يقطع ولو أعمى منحرفا يسيرا فإن لم يقطع أعاد أبدا وهو في العشاءين الليلة كله وفي الصبح للطلوع وفي الظهرين للاصفرار فقوله ( المختار ) فيه نظر إذا لم يظهر إلا في العصر فقط ( وهل يعيد الناسي ) لمطلوبية الاستقبال أو لجهة قبلة الاجتهاد أو التقليد وانحرف كثيرا ثم تذكر بعد الفراغ منها ( أبدا ) وانفرد بتشهيره ابن الحاجب أو في الوقت وهو المعول عليه ( خلاف ) وأما الجاهل وجوب الاستقبال فيعيد أبدا اتفاقا كمن تذكر فيها ( وجازت سنة ) كوتر ( فيها ) أي في الكعبة المتقدم ذكرها ( وفي الحجر ) بكسر الحاء لأنه جزء منها وكذا ركعتا الطواف الواجب وركعتا الفجر وهذا مذهب أشهب وابن عبد الحكم قياسا على النفل المطلق وهو ضعيف كما في توضيحه والمعتمد مذهب المدونة وهو المنع في ذلك كله قيل والمراد به الحرمة والراجح الكراهة وأجاب بعضهم بأن مراده بالجواز المضي بعد الوقوع ولا خفاء في بعده وأما النفل المطلق والرواتب كأربع قبل الظهر والضحى وركعتا الطواف المندوب فجائز بل مندوب وقوله ( لأي جهة ) راجع لقوله فيها فقط ولو لجهة بابها مفتوحا لا لقوله وفي الحجر أيضا لئلا يتوهم جواز الصلاة لأي جهة منه ولو استدبر البيت أو شرق أو غرب مع أنه لا يجوز قاله الحطاب ونازعه بعض معاصريه في ذلك ورجعه لهما إذ الحجر جزء منها ( لا فرض ) فلا يجوز فيها ولا في الحجر وإذا وقع فيهما ( فيعاد في الوقت ) وهو في الظهرين للاصفرار ( وأول بالنسيان ) أي حمل بعضهم الإعادة في الوقت على الناسي وأما العامد أو الجاهل فيعيد أبدا ( و ) أول ( بالإطلاق ) عامدا أو ناسيا أو جاهلا وهو المعتمد ( وبطل فرض على ظهرها ) فيعاد أبدا ومفهوم فرض جواز النفل وهو كذلك على ما في الجلاب قائلا لا بأس به لكن إن أراد به ما يشمل السنن وركعتي الفجر فممنوع لم تقدم أنها كالفرض في عدم الجواز في الصلاة فيها على الراجح وإن كان الفرض يعاد في الوقت والصلاة فيها أخف من الصلاة على ظهرها كما هو ظاهر فمن ثم نص تقي الدين الفاسي على بطلان السنن وما ألحق بها على ظهرها كالفرض فيخص ما في الجلاب بغير ذلك من النفل على أن ابن حبيب أطلق المنع وهو ظاهر ولما كانت صلاة الفرض على الدابة باطلة إلا في مسائل ذكرها بقوله ( كالراكب ) أي كبطلان صلاة فرض لراكب لتركه كثيرا من فرائضها لغير عذر فلذا استثنوا أرباب الأعذار كما أشار له بقوله ( إلا للاتحام ) في قتال عدو كافر أو غيره من كل قتال جائز ( أو ) لأجل ( خوف من كسبع ) أو لص إن نزل عنها فيصلي إيماء للقبلة في المسألتين بل ( وإن لغيرها ) حيث لم يمكن التوجه إليها وإلا تعين التوجه إليها واحترز بالالتحام من صلاة القسمة فإنها لا تصح على ظهر الدابة لإمكان النزول عنها
( وإن أمن ) أي وإن حصل أمان بعد الفراغ منها ( أعاد الخائف ) من كسبع ( بوقت ) للاصفرار في الظهرين إن تبين عدم ما خافه فإن تبين ما خافه أو لم يتبين شيء فلا إعادة وأما الملتحم فلا إعادة عليه كما يأتي في صلاة الخوف ( وإلا ) راكب ( لخضخاض ) أي فيه ( لا يطيق النزول به ) أي فيه وخشي خروج الوقت فيؤدي فرضه راكبا للقبلة فإن أطاق النزول به لزمه أن يؤديها على الأرض إيماء للسجود أخفض من الركوع وخشية تلطخ الثياب توجب صحة الصلاة على الدابة إيماء كما نقله الحطاب عن ابن ناجي عن مالك قال وهو المشهور انتهى فخلافه لا يعول عليه ( أو ) إلا ( لمرض ) يطيق لنزول معه ( و ) هو ( يؤديها ) أي صلاة الفرض ( عليه أي على الدابة إيماء ( كالأرض ) أي كما يؤديها على الأرض بالإيماء وإن كان الإيماء بالأرض أتم ( فلها ) أي فيصليها للقبلة بعد أن توقف الدابة له في صورتي الخضخاض والمرض ويومىء بالسجود للأرض لا إلى كور راحلته فإن قدر على الركوع والسجود بالأرض ولو من جلوس فلا تصح على الدابة وأما من لا يطيق النزول عنها فيصليها عليها ولا يعتبر كونه يؤديها عليه كالأرض إذ لا يتصور ذلك عادة ( وفيها كراهة ) الفرع ( الأخير ) من الفروع الأربعة أي المريض المؤدي له على الدابة كالأرض يكره له الصلاة على ظهرها واعترض بأنها لم تصرح بالكراهة وإنما قال لا يعجبني فحملها اللخمي والمازري على الكراهة وابن رشد وغيره على المنع فلو قال وفيها في الأخير لا يعجبني وهل على الكراهة وهو المختار أو على المنع وهو الأظهر تأويلان لأفاد ذلك
صفحه ۲۳۰