شرح کبیر
الشرح الكبير
پژوهشگر
محمد عليش
ناشر
دار الفكر
محل انتشار
بيروت
( و ) كرهت ( بمعطن إبل ) موضع بروكها عند الماء للشرب عللا وهو الثاني بعد شربها نهلا وهو الأول فإن صلى بها أعاد ( ولو أمن ) النجاسة أو فرش فرشا طاهرا للتعبد ( وفي ) كيفية ( الإعادة قولان ) قيل يعيد في الوقت مطلقا وقيل الناسي في الوقت والعامد أو الجاهل بالحكم أبدا ندبا ( ومن ترك فرضا ) أي صلاة من الخمس كسلا وطلب بفعله بسعة من الوقت ولو الضروري وتكرر الطلب ولم يمتثل ( آخر ) أي أخره الإمام أو نائبه مع التهديد بالقتل ويضرب على الراجح ( لبقاء ركعة بسجدتيها من ) الوقت ( الضروري ) إن كان عليه فرض فقط فلو كان عليه اثنان مشتركان أخر لخمس في الظهرين ولأربع في العشاءين بحضر ولثلاث بسفر ويقدر هنا بالأخيرة صونا للدماء وتعتبر الركعة مجردة عن فاتحة وطمأنينة واعتدال ويقدر له طهارة مائية إن كان بحضر فيما يظهر إذ لا تصح صلاة بدونها مجردة عن سنن ومندوب وتدليك بل بقدر غمس الفرائض مع تقدير مسح بعض الرأس صونا للدماء
صفحه ۱۹۰