248

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

ویرایشگر

محمد خلوف العبد الله

ناشر

دار النوادر

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

محل انتشار

سوريا

ژانرها

العمومين، إما أن يُعلمَ تقدّمُ أحدِهما على الآخر، أو لا يُعلَمَ ذلك، فإن لم يعلَم ذلك، لم يخلُ إما أن يكونا معلومين، أو مظنونين، أو أحدُهما معلومًا والآخرُ مظنونًا (١)؛ لأنَّ الحكم بأحدهما طريقُهُ الاجتهادُ، وليس في ترجيح أحدِهما، أيّ: ما يقتضي اطِّراحَ الآخر، وليسَ كذلك إذا تعارضا في كلِّ وجه، فإن لم يترجَّحْ أحدُهما على الآخر، فالتعبد (٢) فيهما بالتخيير (٣) (٤).
وقال الفاضلُ أبو سعد (٥) محمد بن يحيى - رحمه الله تعالى - (٦) فيما وجدتُهُ معلَّقًا عنه في العامَّين إذا تعارضا: كما يُخَصَّصُ هذا

(١) في "المعتمد" بعد قوله: "والآخر مظنونًا" ما نصه: "فإن كانا معلومين، لم يجز ترجيحُ أحدهما على الآخر بقوة الإسناد، ويجوز ترجيح أحدهما على الآخر بذلك إن كانا مظنونين، وإن كان أحدهما معلوما والآخر مظنونا، جاز ترجيح المعلوم منهما عند التعارض بكونه معلومًا، فأما الترجيح بما تضمنه أحدُهما من كون محظورًا، أو حكمًا شرعيًا، فإنه يجوز ذلك، سواء كانا معلومين، أو مظنونين، أو أحدهما معلوما والآخر مظنونًا".
(٢) في الأصل: "فالبعيد"، والتصويب من "ت" و"ب".
(٣) "ت": "بالتخير".
(٤) انظر: "المعتمد" لأبي الحسين البصري (١/ ٤٢٥).
(٥) "ت": "القاضي أبو سعيد".
(٦) هو الإمام العلامة شيخ الشافعية، محمد بن يحيى بن منصور أبو سعد النيسابوري، صاحب الغزالي، برع في المذهب، وصنف التصانيف في الفقه والخلاف، وتخرج به الأصحاب، ألف كتاب: "المحيط في شرح الوسيط"، و"الانتصاف في مسائل الخلاف"، توفي سنة (٥٤٨ هـ). انظر: "سير أعلام النبلاء" للذهبي (٢٠/ ٣١٢). وانظر: "تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (١/ ١٠٩)، و"طبقات الشافعية" للسبكي (٧/ ٢٥)، وعندهما: "أبو سعيد"، كما وقع في "ت".

1 / 147