شرح حدود ابن عرفة
شرح حدود ابن عرفة
ناشر
المكتبة العلمية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٣٥٠هـ
[بَابٌ فِي اللِّبَاسِ]
لَبِسَ: بَابٌ فِي اللِّبَاسِ قَالَ اللَّخْمِيُّ قَمِيصٌ وَوِقَايَةٌ وَقِنَاعٌ عَلَى قَدْرِهِمَا فِي الْجَوْدَةِ وَالدَّنَاءَةِ وَيُسْرِ الزَّوْجِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
[بَابٌ فِي الْإِسْكَانِ]
(س ك ن): بَابٌ فِي الْإِسْكَانِ قَالَ ﵀ كَالنَّفَقَةِ وَحَالِ الْمَسْكَنِ قَدْرًا وَصِفَةً وَمَكَانًا بِاعْتِبَارِ حَالِ الزَّوْجَيْنِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
[كِتَابُ الْحَضَانَةِ]
(ح ض ن): بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كِتَابُ الْحَضَانَةِ قَالَ الشَّيْخُ ﵁ وَنَفَعَ بِهِ " هِيَ مَحْصُولُ قَوْلِ الْبَاجِيِّ حِفْظُ الْوَلَدِ فِي مَبِيتِهِ وَمُؤْنَةِ طَعَامِهِ وَلِبَاسِهِ وَمَضْجَعِهِ وَتَنْظِيفِ جِسْمِهِ " قَوْلُهُ ﵁ " هِيَ مَحْصُولُ " أَيْ مَعْنَاهَا مَحْصُولُ قَوْلِ الْبَاجِيِّ فَصَيَّرَ الْحَضَانَةَ اسْمَ مَصْدَرٍ صَادِقَةٍ عَلَى الْحِفْظِ الْمَذْكُورِ وَالْمَصْدَرُ مُضَافٌ لِلْمَفْعُولِ وَأَصْلُ ذَلِكَ أَنْ يُحْفَظَ الْوَلَدُ وَبِنَاءُ الْمَصْدَرِ مِنْ الْمَفْعُولِ فِيهِ خِلَافٌ وَكَثِيرًا مَا يَقَعُ ذَلِكَ مِنْ الشَّيْخِ ﵁ وَفِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ يُصَرَّحُ بِالْفَاعِلِ وَقَدْ قَدَّمْنَا قَرِيبًا مِنْ هَذَا وَقَدْ وَقَعَ فِي الْحَدِيثِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ» فَاَلَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ أَنَّهُ مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى الْفَاعِلِ وَتَأَوَّلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى الْمَصْدَرِ الْمَبْنِيِّ لِلْمَفْعُولِ وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَسِيبَوَيْهِ ﵀ يَمْنَعُهُ قَالَ بَعْضُ شُيُوخِنَا وَعَلَيْهِ يُفْهَمُ مَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّيْخُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي الْحِكَايَةِ الَّتِي أَشَارَ إلَيْهَا فِي عَطِيَّةِ الْقَوْمِ عَلَى قَدْرِ أَقْدَارِهِمْ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ وَقَصْرُ الْحِفْظِ لِلْحَاضِنِ عَلَى مَا ذُكِرَ فَلَا لَهُ نَظَرٌ فِي غَيْرِ هَذَا فَإِنْ كَانَ لِلْمَحْضُونِ أَبٌ فَيَنْظُرُ لَهُ فِي غَيْرِ هَذَا مِنْ مَالِهِ وَتَعْلِيمِهِ الصَّنْعَةَ وَتَزْوِيجِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ حَتَّى أَنَّ خِتَانَ الْمَحْضُونِ يَكُونُ عِنْدَ أَبِيهِ وَيُرَدُّ إلَى الْأُمِّ وَالرُّقَادِ اخْتَارَ بَعْضُ الشُّيُوخِ أَنَّهُ عِنْدَ الْأُمِّ.
1 / 230