وهذا الشرط مأخوذ من كلام الأصحاب1 في ميراث الغرقى والهدمى/ [63/3 ب] ، ونحوهما2، وصرح به البلقيني3، وغيره صت معاصريه4.
وثانيها5: تحقق وجود المدلي6 إلى الميت بأحد الأسباب الثلاثة العامة حال كون هذا المدلي حيا عند الموت أي موت الموروث منه تحقيقا كان ذلك الوجود بأن كان [المدلي] 7 مشاهدا حيا أو تقديرا، كحمل انفصل حيا لوقت يظهر وجوده عند الموت ولو ظنا كما إذا انفصل لأقل من أربع
صفحه ۱۰۹