أو وكَّلوا رجلًا فأعتقه عنهم فعددُ رؤوسهم أصلُ المسألة سواء كانوا ذكورًا أم إناثًا، أم ذكورًا وإناثًا فأصلها في هذا المثال أربعة.
وإلًا يتساووا في قدر الولاء، بل اختلفت حصصهم كأنْ مَلَكَ واحد ربعه، وآخر ثلاثة أرباعه، أو مَلَكَ [أحدُهم] ١ نصفه، وآخرُ ربعَه، وآخرُ ربعَه الباقي، أو مَلَكَ واحدُ ثمنه، وآخرُ ربعه، وآخرُ خمسة أثمانه، أو ملك واحدُ خمُسه، وآخرُ أربعةَ أخماسه ونحو ذلك، وعتق عليهم ثم مات فتؤخذ تلك الأجزاء من مخرج يعمّها، وذلك المخرج هو الأصل المطلوب ٢.
فلو اشترك في شراء عبد رجلُ وامرأتان، وكان [لإحداهما] ٣ من العبد نصفه، وللأخرى ثلثه، وللرجل سدسه، وأعتقوه في حال كونهم معسرين مثلًا ثبت لهم الولاء عليه بحسب ملكهم. فلو مات [لعتيق] ٤ وخلفهم فقط فأجزاء الولاء النصف، والثلث، والسدس، ومخرجها الذي يعمها ستة؛ [لأنه] ٥ له النصف، والثلث والسدس وهو الأصل فيكون لذات النصف
١في (د)، (هـ): واحد.
٢انظر المراجع السابقة.
٣في (ج): لإحديهما، وفي (د): لأحدهما.
٤سقطت من (ب) .
٥في (ب): لأن.