يكونوا ذكورًا وإناثًا؛ فتأتي الأحكام السابقة من أخذ الذكور الباقي بعد الثلثين بينهم بالسوية، إذا تساووا قربًا، وإلا حَجَب الأقربُ الأبعدَ.
وإن كانوا ذكورًا وإناثًا فللذكر مثل حظ الأُنثيين، إذا تساووا قربًا، وإلا فيفضل بين أن يكون الأقرب ذكرًا. فله الباقي وحده، أو ذكرًا وأنثى فالباقي للذكر مثل حظ الأُنثيين، ويسقط الأبعد.
لكن لا شيء لهنّ أي لبنات الابن عند تمحُّض الأنوثة، لاستغراق البنات الثلثين١.
ولا فَرْض لمن كان من إناثهنّ أقرب إذا لم يتمحَّضوا، واختلفوا ذكورة، وأنوثة؛ لاستغراق البنات الثلثين، بل يعصبها مَن في درجتها من بني الابن، أو مَن كان أسفل منها من بني الابن أيضًا؛ لأنها إذا ورثت مع مَن في درجتها فمع مَن هو أبعد منها أولى؛ فيعصب من في درجته، ومن هي أعلى منه من بنات الابن مطلقًا٢. وأولاد ابن [الابن] ٣ مع أولاد الابن كأولاد الابن مع أولاد الصلب فيأتي فيهما جميع ما تقدم٤.
١ وهذا إجماع أيضًا. (الحاوي الكبير ١٠/٢٦٧، والإفصاح عن معاني الصحاح ٢/٨٨) .
٢ راجع: مختصر المزني مع الأم ٨/٢٣٨، واللباب في الفقه الشافعي ٢٧٤، والمهذب ٢/٣٦، والعزيز شرح الوجيز ٦/٤٦٥، وتدريب البلقيني خ٩٢، وشرح الجعبرية خ٧٦.
٣ في الأصل: ابن.
٤ راجع: التهذيب في فقه الإمام الشافعي ٥/٢٣، والعزيز شرح الوجيز ٦/٤٦٦، وروضة الطالبين ٦/١٣.