236

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

ویرایشگر

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

ناشر

دار العاصمة

سال انتشار

۱۴۲۵ ه.ق

وقيا: لبيت المال١.
والجديد هو المعتمد.
وذو أي والمرتدّ صاحبُ القصاصِ، ونحوه، في صورة من ارتدّ وكان قد وجب له قصاص بقطع طرف، أو بجرح في حال إسلامه. فإن القصاص يورث عنه.
ونحو القصاص حدّ القذف الذي خرجه شيخه٢، فإنه يورث عنه أيضًا؛ فيورث عن المرتدّ القصاص، وحدّ القذف فقط- كما سبق-٣ استثناؤه في موانع الإرث، حيث قال: ويمكن أن يستثنى من قولنا: إن المرتدّ لا يورث [ما وجب] ٤ له من قصاص [إلى آخره] ٥.
وقَدَّمنا٦ عن السُّبْكي، وغيره إن منقول أئمتنا أن استيفاء الوارث القصاص لا يقع إرثًا؛ فلا يستثنى فينبغي أن يسقط هذا من الأربعة.
وكافرٌ له أمان فنقضه ثّم استُرِقّ، ومات رقيقًا، وكان قد جُني عليه في حال حُرِّيته، وأمانه، وحصلت السِّرَاية في حال رِقَّه فإنّ قّدْرَ الدية لورثته

١ قال البغوي- ﵀ في التهذيب ٥/١٣: فإن قلنا لا يورث فما تركه لمن يكون؟ فيه وجهان: أصحّهما: يكون للسيّد؛ لأن المانع من الإرث ملكه، فكان المال له. والثاني: يكون لبيت المال؛ لأن السيَّد أخذ نصيبه في الحياة أ- هـ. وراجع أيضًا: المهذب ٢/٣١، والوسيط خ١٩٣.
٢ يعني البلقيني، وتقدمت المسألة ص ٢٣٨.
٣ ص ٢٣٨.
٤ في (ب)، (ج)، (د): إلاّ ما وجب. والصحيح المثبت كما في ص٢٣٩.
٥ في (ج)، هـ: إلخ.
٦ ص ٢٤٠.

1 / 250