شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Sibt al-Maridini d. 907 AH
205

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

پژوهشگر

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

ناشر

دار العاصمة

شماره نسخه

1425هـ - 2004م

وفي مجموع الكلائي ما يشبه ذلك1.

وذكر ابن الملقن في شرح المنهاج عند قوله: "الأب يرث بالفرض إذا كان معه ابن، أو ابن ابن، وبالتعصيب إذا لم يكن [معه] 2 ولد، ولا ولد ابن، وبهما إذا كان [معه] 3 بنت، أو بنت ابن" فقال: الفائدة في أن ما يأخذه الأب بالفرض، أو العصوبة تظهر فيما إذا كان الولد قد أوصى/ [79/19أ] [لزيد] 4 بثلث ما يبقى بعد نصيب ذوي الفروض. فإن الباقي قي صورة الكتاب الثلث؛ فتكون الوصية لزيد بثلث الثلث.

ولو قلنا بأن الأب يأخذ النصف بالتعصيب كان لزيد ثلثه، وهو سدس المال. هذه عبارته.

وصورة هذه المسألة، وهي الوصية بجزء مما يبقى بعد إخراج الفرض من غير ذكر اشتراط إدخال الضيم على [ذوي الفروض دون العاصب] 5 لم

صفحه ۲۷۴