شرح فتح القدير
شرح فتح القدير
ناشر
دار الفكر
شماره نسخه
الثانية
محل انتشار
بيروت
سلمناه لكنه لحاجة فلا يستعمل به كإدخاله يده في الحب لإخراج كوزه على ما قدمناه في المياه قوله ويغسل الإناء من ولوغه ثلاثا لقوله صلى الله عليه وسلم روى الدارقطنى عن الأعرج عن أبى هريرة عنه صلى الله عليه وسلم في الكلب يلغ في الإناء يغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا قال تفرد به عبد الوهاب عن إسماعيل وهو متروك وغيره يرويه عن إسماعيل بهذا الإسناد فاغسلوه سبعا ثم رواه بسند صحيح عن عطاء موقوفا على أبى هريرة أنه كان إذا ولغ الكلب في الإناء أهراقه ثم غسله ثلاث مرات
ورواه مرفوعا ابن عدى في الكامل بسند فيه الحسين بن على الكرابيسى ولفظه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله ثلاث مرات وقال لم يرفعه غير الكرابيسى والكرابيسى لم أجد له حديثا منكرا غير هذا وقال لم أر به بأسا في الحديث انتهى
فلقائل أن يقول الحكم بالضعف والصحة إنما هو في الظاهر أما في نفس الأمر فيجوز صحة ما حكم بضعفه ظاهرا وثبوت كون مذهب أبى هريرة ذلك قرينة تفيد أن هذا مما أجاده الراوى المضعف وحينئذ فيعارض حديث السبع ويقدم عليه لأن من حديث السبع دلالة التقدم للعلم بما كان من التشديد في أمر الكلاب أول الأمر حتى أمر بقتلها والتشديد في سؤرها يناسب كونه إذ ذاك وقد ثبت نسخ ذلك فإذا عارض قرينه معارض كان التقدمة له وهذا قول المصنف والأمر الوارد بالسبع محمول على الابتداء ولو طرحنا الحديث بالكلية كان في عمل أبى هريرة على خلاف حديث السبع وهو راوية كفاية لاستحالة أن يترك القطعي للرأى منه وهذا لأن ظنية خير الواحد إنما هو بالنسبة إلى غير راوية فأما بالنسبة إلى راويه الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فقطعى حتى ينسخ به الكتاب إذا كان قطعى الدلالة في معناه فلزم أنه لا يتركه إلا لقطعه بالناسخ إذ القطعى لا يترك إلا لقطعى فبطل تجويزهم تركه بناء على ثبوت ناسخ في اجتهاده المحتمل للخطأ
صفحه ۱۰۹