شرح فتح القدير
شرح فتح القدير
ناشر
دار الفكر
شماره نسخه
الثانية
محل انتشار
بيروت
لا يقال ما ذكر لا ينتهض على زفر إذ يقول مجرد القربة لا يدنس بل الإسقاط فإن المال لم يتدنس بمجرد التقرب منه ولذا جاز للهاشمى صدقة التطوع بل مقتضاه أن لا يصير مستعملا إلا بالإسقاط مع التقرب فإن التصرف أعنى مال الزكاة لا يتفرد به الإسقاط عنه إذ لا تجوز الزكاة إلا بنية وليس هو قول واحد من الثلاثة لأنا نقول غاية الأمر ثبوت الحكم في الأصل مع المجموع وهو لا يستلزم أن المؤثر المجموع بل ذلك دائر مع عقلية المناسب للحكم فإن عقل استقلال كل حكم به أو المجموع حكم به والذي نعقله أن كلا من التقرب الماحى للسيئات والإسقاط مؤثر في التغير ألا ترى أنه انفرد وصف التقرب في صدقة التطوع وأثر التغير حتى حرم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم رأينا الأثر عند سقوط وصف الإسقاط ومعه غيره ذلك وهو أشد فحرم على قرابته الناصرة له فعرفنا أن كلا أثر تغيرا شرعيا وبهذا يبعد قول محمد إنه التقرب فقط إلا أن يمنع كون هذا مذهبه كما قال شمس الأئمة قال لأنه ليس بمروى عنه والصحيح عنده أن إزالة الحدث بالماء مفسد له ومثله عن الجرجانى
وما استدلوا به عليه من مسئلة المنغمس لطلب الدلو حيث قال محمد الرجل طاهر والماء طاهر جوابه أن الإزالة عنده مفسدة إلا عند الضرورة والحاجة كقولنا جميعا لو أدخل المحدث أو الجنب أو الحائض التي طهرت اليد في الماء للاغتراف لا يصير مستعملا للحاجة
صفحه ۸۷