شرح فتح القدير
شرح فتح القدير
ناشر
دار الفكر
شماره نسخه
الثانية
محل انتشار
بيروت
قالوا ولا بأس بالتوضى من حب يوضع كوزه في نواحى الدار ويشرب منه مالم يعلم به قذر ويكره للرجل أن يستخلص لنفسه إناء يتوضأ منه ولا يتوضأ منه غيره قوله ولنا قوله صلى الله عليه وسلم هذا هو الحلال أكله وشربه إلى آخره عن سلمان رضى الله عنه عنه صلى الله عليه وسلم قال يا سلمان كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فيه فهو حلال أكله وشربه ووضوءه رواه الدارقطنى وقال لم يرفعه إلا بقية عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدى وهو ضعيف اه
وأعله ابن عدى بجهالة سعيد ودفعا بأن بقية هذا هو ابن الوليد روى عنه الأئمة مثل الحمادين وابن المبارك ويزيد بن هرون وابن عيينة ووكيع والأوزاعى وإسحق بن راهويه وشعبة وناهيك بشعبة واحتياطه
قال يحيى كان شعبة مبجلا لبقية حين قدم بغداد وقد روى له الجماعة إلا البخارى وأما سعيد بن أبى سعيد هذا فذكره الخطيب وقال واسم أبيه عبد الجبار وكان ثقة فانتفت الجهالة والحديث مع هذا لا ينزل عن الحسن قوله حتى حل المذكى لانعدام الدم فيه يعنى أن سبب شرعية الذكاة في الأصل سببا للحل زوال الدم بها
صفحه ۸۳