شرح فتح القدير
شرح فتح القدير
ناشر
دار الفكر
شماره نسخه
الثانية
محل انتشار
بيروت
وقد يقال عليه القول بموجب طهوريته ما لم يجد الماء وذلك أفادته الطهارة والكلام ليس فيه بل في بقاء تلك الطهارة المفادة بالنسبة إلى فرض آخر وليس فيه دليل عليه فلنا أن نثبت نفيه بالمعنى وهو أن اعتبار طهارته ضرورة أداء المكتوبة مع عدم الماء والثابت بالضرورة يتقدر بقدرها ولا مخلص إلا بمنع مردد إن سلم وهو إن أردت أنها اعتبرت ضرورة المكتوبة الواحدة فقط منعناه بل ضرورة تحصيل الخيرات المشروطة بالطهارة مطلقا ولهذا أجاز هو النوافل الكثيرة بالتيمم الواحد فعلم أن اعتباره عند عدم الماء تكثير لأبواب الخيرات إرادة لإفاضة كرمه ألا يرى أنه أباح النفل على الدابة بالإيماء لغير القبلة مع فوات الشروط والأركان فيها ولا ضرورة إلا الحاجة القائمة بالعبد لزيادة الاستكثار من فضله وعلى هذا الخلاف ابنتى جواز التيمم قبل الوقت فمنعه وأجزناه فإن وجد الماء قبل صلاته بطل أو بعد السلام تمت ولو كان عليه سجود سهو عند أبي حنيفة وأبى يوسف
وعند محمد تفسد بناء على أن من عليه السهو هل يخرجه سلامه عن الصلاة فعنده لا وعندهما نعم وإن أردت غير ذلك فلا بد من إبدائه لنتكلم عليه قوله ويتيمم الصحيح الخ منعه الشافعي لأنه تيمم مع عدم شرطه
قلنا مخاطب بالصلاة عاجز عن الوضوء لها فيجوز أما الأولى فلأن تعلق فرض الكفاية على العموم غير أنه يسقط بفعل البعض وأما الثانية فبفرض المسئلة وحديث الدارقطنى بسنده عن ابن عمر أنه أتى بجنازة وهو على غير وضوء فتيمم ثم صلى عليها وذكر مشايخنا عن ابن عباس قوله وهو رواية الحسن الخ احتراز عن ظاهر الرواية أنه يجوز للولى أيضا لأن الانتظار فيها مكروه ثم لو صلى به فحضرت أخرى خاف فوتها كذلك كان له أن يصلى بذلك التيمم عندهما خلافا لمحمد قال انتهت تلك بانتهاء الضرورة وهذه ضرورة أخرى
صفحه ۱۳۸