شرح فتح القدير
شرح فتح القدير
ناشر
دار الفكر
شماره نسخه
الثانية
محل انتشار
بيروت
قال الفقيه أبو الليث هذا خلاف قول أصحابنا ولو أخذ إنسان بهذا القول أرجو أن لا يكون به بأس والاحتياط أن لا يشرب قوله وقيل الشك في طهوريته لأنه لو وجد الماء المطلق الخ فيه نظر ظاهر وهو أن وجوب غسله إنما يثبت بتيقن النجاسة والثابت الشك فيها فلا يتنجس الرأس بالشك فلا يجب قوله وكذا لبنه طاهر وعرقه لا يمنع الخ قال في النهاية هذا في العرق بحكم الروايات الظاهرة صحيح وأما في اللبن فغير صحيح لأن الرواية في الكتب المعتبرة بنجاسة لبنه فقط أو تسوية نجاسته وطهارته بذكر الروايتين فيه
قال شمس الأئمة في تعليل سؤر الحمار اعتبار سؤره بعرقه يدل على طهارته واعتباره بلبنه يدل على نجاسته فجعل لبنه نجسا
وفي المحيط ولبن الأتان نجس في ظاهر الرواية
وعن محمد أنه طاهر ولا يؤكل
وقال التمرتاشى وعن البزدوى أنه يعتبر فيه الكثير الفاحش وهو الصحيح
وعن عين الأئمة الصحيح أنه نجس نجاسة غليظة لأنه حرام بالإجماع
وفي فتاوى قاضيخان وفي طهارة لبن الأتان روايتان
وأما عرقه فعن أبى حنيفة أنه نجس غليظ وعنه خفيف
وقال القدورى ظاهر في الروايات المشهورة اه
وفي المنتقى لبن الأتان كلعابه وعرقه يفسد الماء ولا يفسد الثوب و إن كان مغموسا فيه لأنه متولد منه كاللعاب
صفحه ۱۱۴