166

Sharh Dalil al-Talib - Abdullah al-Maqdisi

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي

ویرایشگر

أحمد بن عبد العزيز الجماز

ناشر

دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ مـ

محل انتشار

السعودية - الرياض

ژانرها

فَصْلٌ في الأغسَالِ المُستحبَّةِ
وهي ستةَ عشرَ:
آكدُها: لصلاةِ جمُعةٍ في يومِها لِذَكَرٍ حَضَرَها،

(فصلٌ في الأغسالِ المستحبةِ)
(وهي) أي: الأغسالُ المستحبةُ (ستةَ عشرَ):
(آكدُها): الغسلُ (لصلاةِ جمعةٍ) لحديثِ أبي سعيدٍ مرفوعًا: "غسلُ الجمعةِ واجبٌ على كلِّ محتلمٍ" (^١). وقولُه ﵇: "مَنْ جاءَ منكم الجمعةَ فليغتسلْ" (^٢). متفقٌ عليهما. وقولُه: واجبٌ. أي: متأكدُ الاستحبابِ. ويدلُّ لعدمِ وجوبِه: ما روى الحسنُ، عن سمرةَ بنِ جندبٍ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "من توضَّأَ يومَ الجمعةِ فبها ونعمتْ، ومن اغتسلَ فالغسلُ أفضلُ". رواه أحمدُ وأبو داودُ والترمذيُّ (^٣).
(في يومِها) أي: الجمعةِ. فلا يجزئُ الاغتسالُ قبلَ طلوعِ فجرِه. والغسلُ للصَّلاةِ، لا لليومِ.
(لذَكَرٍ حضرَها) أي: الجمعةَ؛ لقولِه ﵇: "من جاءَ منكم الجمعةَ

(^١) أخرجه البخاري (٨٥٨)، ومسلم (٨٤٦).
(^٢) أخرجه البخاري (٨٧٧)، ومسلم (٨٤٤) من حديث ابن عمر.
(^٣) أخرجه أحمدُ (٣٣/ ٣٤٦) (٢٠١٧٧)، وأبو داودُ (٣٥٤)، والترمذيُّ (٤٩٧)، وصححه الألباني.
(^٤) تقدم تخريجه قريبًا.

1 / 168