147

Sharh Dalil al-Talib - Abdullah al-Maqdisi

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي

ویرایشگر

أحمد بن عبد العزيز الجماز

ناشر

دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ مـ

محل انتشار

السعودية - الرياض

ژانرها

بابُ ما يوجبُ الغُسْلَ
وهو سَبَعةٌ:
أحدُهما: انتِقالُ المنيِّ.

(بابُ ما يوجبُ الغُسلَ)
بالضم: الاغتسالُ. والماءُ يُغْتسلُ به. وبالفتحِ: مصدرُ غَسَلَ. وبالكسرِ: ما يُغْسلُ به الرأسُ من خِطميِّ وغيرِه.
وهو في اللغةِ: عبارةٌ عن سيلانِ الماءِ على الشيءِ مطلقًا.
وشرعًا: استعمالُ ماءٍ طهورٍ مباحٍ في جميعِ بدنِه على وجهٍ مخصوصٍ يأتي بيانُه.
والأصلُ في مشروعيتِه: قولُه تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المَائدة: ٦]. وسُمِّيَ جنبًا، لنهيه أن يقربَ مواضعَ الصَّلاةِ، أو لمجانبتِه الناسَ حتى يتطهر، أو لأنَّ الماءَ جانبَ محلَّه. ويطلقُ على الواحدِ فما فوقَه جُنُبٌ. وقد يقالُ: جُنُبانِ، وجُنبون.
(وهو) أي: الذي يوجبُ الغسلَ باعتبارِ أنواعِه (سبعة) أيها (^١) وُجِدَ كان سببًا لوجوبهِ:
(أحدُها) أي: الأولُ: (انتقالُ المنيِّ) فيجبُ الغسلُ بمجردِ إحساسِ الرَّجلِ بانتقالِ منيِّهِ عن صُلْبِه، والمرأةِ بانتقالِهِ عن ترائِبها؛ لأنَّ الجنابةَ تباعدُ الماءِ عن

(^١) في الأصل: "أيهما".

1 / 149