36

شرح الزرقانی بر موطأ امام مالک

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك

پژوهشگر

طه عبد الرءوف سعد

ناشر

مكتبة الثقافة الدينية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۴ ه.ق

محل انتشار

القاهرة

ژانرها

علوم حدیث
بِبَعْضٍ لِكَثْرَةِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا، وَشَاهِدُ هَذِهِ الْجُمْلَةِ مِنَ الْمَرْفُوعِ مَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّنَابِحِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " «لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْمَغْرِبَ انْتِظَارَ الْإِظْلَامَ مُضَاهَاةَ الْيَهُودِ، وَمَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْفَجْرَ لِمِحَاقِ النُّجُومِ مُضَاهَاةَ النَّصْرَانِيَّةِ» ".
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى أَنْ صَلِّ الظُّهْرَ إِذَا زَاغَتْ الشَّمْسُ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَهَا صُفْرَةٌ وَالْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ وَأَخِّرْ الْعِشَاءَ مَا لَمْ تَنَمْ وَصَلِّ الصُّبْحَ وَالنُّجُومُ بَادِيَةٌ مُشْتَبِكَةٌ وَاقْرَأْ فِيهَا بِسُورَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ مِنْ الْمُفَصَّلِ ــ ٧ - ٧ - (مَالِكٌ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلٍ) - بِضَمِّ السِّينِ - نَافِعِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ الْأَصْبَحِيِّ التَّيْمِيِّ الْمَدَنِيِّ ثِقَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ مَاتَ بَعْدَ الْأَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ. (عَنْ أَبِيهِ) مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ الْأَصْبَحِيِّ سَمِعَ مِنْ عُمَرَ ثِقَةٍ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ مَاتَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَسَبْعِينَ عَلَى الصَّحِيحِ. (أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسِ بْنِ سُلَيْمِ بْنِ حَضَّارٍ - بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَشَدِّ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ - الْأَشْعَرِيِّ الصَّحَابِيِّ الْمَشْهُورِ، أَمَّرَهُ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ وَمَاتَ سَنَةَ خَمْسِينَ. وَقِيلَ: بَعْدَهَا. (أَنْ صَلِّ الظُّهْرَ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ) أَيْ: مَالَتْ، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَنَسٍ: " «أَنَّهُ ﷺ خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى الظُّهْرَ» " وَلَا يُعَارِضُ حَدِيثَ الْإِبْرَادِ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ لَا يُنَافِي جَوَازَ التَّقْدِيمِ. (وَ) صَلَّى (الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ) بِنُونٍ وَقَافٍ لَمْ تَتَغَيَّرْ (قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَهَا صُفْرَةٌ) بَيَانٌ لِنَقِيَّةٍ. (وَالْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَأَخِّرِ الْعِشَاءَ) عَنِ الشَّفَقِ (مَا لَمْ تَنَمْ) وَفِي الصَّحِيحَيْنِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ: " أَنَّهُ ﷺ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ تُؤَخَّرَ الْعِشَاءُ " (وَصَلِّ الصُّبْحَ وَالنُّجُومُ بَادِيَةٌ مُشْتَبِكَةٌ) مُخْتَلِطٌ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ لِكَثْرَةِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا. (وَاقْرَأْ فِيهَا بِسُورَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ مِنَ الْمُفَصَّلِ) وَأَوَّلُهُ الْحُجُرَاتِ عَلَى الصَّحِيحِ إِلَى عَبَسَ.
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنْ صَلِّ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ قَدْرَ مَا يَسِيرُ الرَّاكِبُ ثَلَاثَةَ فَرَاسِخَ وَأَنْ صَلِّ الْعِشَاءَ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ فَإِنْ أَخَّرْتَ فَإِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ وَلَا تَكُنْ مِنْ الْغَافِلِينَ ــ ٨ - ٨ - (مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ) بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ الْأَسَدِيِّ. رَوَى عَنْ أَبِيهِ وَعَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَطَائِفَةٍ، ثِقَةٍ فَقِيهٍ مِنْ صِغَارِ التَّابِعِينَ، رَوَى عَنْهُ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالسُّفْيَانَانِ وَشُعْبَةُ وَالْحَمَّادَانِ وَخَلْقٌ وَرُبَّمَا دَلَّسَ، مَاتَ سَنَةَ خَمْسٍ أَوْ سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ وَلَهُ سَبْعٌ وَثَمَانُونَ سَنَةً. (عَنْ أَبِيهِ) عُرْوَةَ أَحَدِ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ. (أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى

1 / 86