288

شرح الزرکشی

شرح الزركشي

ناشر

دار العبيكان

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

ش: لما كان الخف المعتاد من شأنه أن يكون صفيقا، لا يسقط إذا مشى فيه، لم يصرح بذكر هذين الشرطين فيه، ولما كان الجورب - وهو غشاء من صوف، يتخذ للدفء - يستعمل تارة وتارة كذا، صرح باشتراط ذلك فيه، وقد تقدم بيان هذين الشرطين عن قرب، والكلام الآن في جواز المسح على الجورب في الجملة.
٢٨١ - والأصل فيه ما روى المغيرة بن شعبة «أن رسول الله ﷺ توضأ ومسح على الجوربين والنعلين» . رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وصححه، لكن الأكابر قد أشاروا إلى شذوذه ورده، فقال ابن المديني: رواه هزيل، وخالف الناس وقال ابن معين: الناس كلهم يروونه على الخفين غير أبي قيس ونحوه قال إمامنا ﵀ في رواية ابنه عبد الله،

1 / 398