هذه لا يكون بدلا، بل أصلا مكملا بغيره فلا يتوقت، ومعتمده في ذلك على أحاديث وآثار.
٢٧٨ - (منها): ما روي «عن علي ﵁ أنه قال: يا ابن عباس ألا أتوضأ لك كما رأيت رسول الله ﷺ يتوضأ؟ قلت: بلى. وفيه: فأخذ حفنة من ماء فضرب بها رجله، وفيها النعل، فغسلها به، ثم الأخرى مثل ذلك.» رواه أحمد وأبو داود، والترمذي.
٢٧٩ - (ومنها): ما «روي عن ابن عباس أيضا قال: توضأ رسول الله ﷺ فأخذ ملء كفه ماء، فرش به على قدميه وهو منتعل» .