728

شرح الأزهار

شرح الأزهار

مناطق
یمن
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

التي آخرها يوم عرفة ولا في أيام التشريق بل غلب في ظنه (تعذرها (1)) في وقتها (و) خشي أيضا تعذر (الهدى (2)) فإنه يجوز له حينئذ (تقديمها) أي تقديم صيام الثلاث (منذ (3) أحرم بالعمرة) أي عمرة التمتع فيصومها من حين أحرم بالعمرة إلى آخر أيام التشريق فإذا صامها ما بين هذين الوقتين أجزت ولو مفرقة (ثم) إذا صام هذه الثلاث في الوقت المذكور لزمه ان يكملها عشرا بصيام (سبعة) أيام (4) (بعد) أيام (التشريق) ويجب أن يصوم هذه السبع (في غير (5) مكة) لقوله تعالى وسبعة إذا رجعتم فوقت صيامها برجوعهم ويصح صيامها (6) في الطريق عندنا ويصح فيها التفريق أيضا لكن يستحب (7) إذا صامها مع أهله ان يوالي بينها

صفحه ۱۴۹